مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني ت. 1386 هجري
17

مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة - ضمن «آثار المعلمي»

محقق

محمد عزير شمس

الناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ

تصانيف

إلا بقرآنٍ، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد». وفي روايةٍ (^١): «أن أناديَ أنه لا صلاة إلا بقرآنٍ: فاتحة الكتاب فما زاد». فهذا يشير إلى النسخ؛ لأنّ النداء لا يكون إلا في أمرٍ تجدّد، لأنَّ إسلام أبي هريرة متأخّر جدًّا، ويستحيل أن يكون مَضَت تلك المدّة الطويلة، والنبي ﵌ لم يُعلِمِ الناسَ بوجوب قراءة الفاتحة حتى يحتاج في إعلامهم حينئذٍ إلى نداءٍ إلا وهي لم تكن واجبةً، وهذا ــ إن شاء الله ــ مُتَّجهٌ. وقد يقال: هذه الأحاديث دلّت على وجوب قدر زائدٍ على الفاتحة. فنقول: قال الحافظ في «الفتح» (^٢): «وتُعقِّب بأنّه ــ أي قوله: «فصاعدًا» ــ ورد لدفع توهّم قصر الحكم على الفاتحة، قال البخاريّ في «جزء القراءة» (^٣): وهو نظير قوله: «تُقطَع اليدُ في رُبع دينارٍ فصاعدًا» (^٤)، وفي حديثٍ لأبي هريرة موقوفًا (^٥): «وإن لم تزِدْ على أمّ القرآن أجزأتَ»، ولابن خزيمة (^٦) من حديث ابن عبّاس أنّ النّبي ﵌ قام فصلّى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأمّ الكتاب. واعلم أنّ الأدلة تُعطِي أنّ القراءة إذا جهر الإمام حرامٌ إلا بالفاتحة،

(^١) عند أبي داود أيضًا (٨٢٠). (^٢) (٢/ ٢٤٣). (^٣) (ص ٤٨) بتخريجه «تحفة الأنام». (^٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة. (^٥) أخرجه البخاري (٧٧٢). (^٦) في «صحيحه» (٥١٣).

16 / 98