156

المجروحين لابن حبان ت زايد

محقق

محمود إبراهيم زايد

الناشر

دار الوعي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩٦ هـ

مكان النشر

حلب

تصانيف

أَتُسْلِمُ أَنْتَ إِنْ أَنْبَأْتُكَ بِأَسْمَائِهَا ثُمَّ قَالَ هِيَ خرثانُ وَالدَّيَالُ وَالطَّارِقُ وَالْكتفَانُ وَقَابسُ وَوَثَابُ وَعَمودَانُ وَالْفليقُ وَالْمصبحُ وَالصرُوحُ وَذُو الْفرغِ فَقَالَ بُسْتَانِيُّ وَاللَّهِ إِنَّهَا أَسْمَاؤُهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَآهَا يُوسُفُ وَقَصَّهَا عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ هَذَا أمْرٌ مُتَشَتِّتٌ يَجْمَعُهُ اللَّهُ ﷿ مِنْ بَعْدِ قَالَ وَالشَّمْسُ أَبُوهُ وَالْقَمَرُ أُمُّهُ أَنْبَأَهُ أَبُو يَعْلَى ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
• الحكم بْن يعلى بْن عَطَاء الْمحَاربي من أهل الْكُوفَة سكن دمشق يَرْوِي عَن الْعِرَاقِيّين والشاميين الْمَنَاكِير الْكَثِيرَة الَّتِي يسْبق إِلَى الْقلب أَنَّهُ الْمُعْتَمد لَهَا لَا يحْتَج بِخَبَرِهِ روى عَنْهُ سُلَيْمَان بْن عَبْد الرَّحْمَنِ وَغَيره
• حَمَّاد بْن شُعَيْب التَّمِيمِي الْحمانِي كنيته أَبُو شُعَيْب يَرْوِي عَن أَبِي الزُّبَيْر وَأبي يَحْيَى القَتَّات سكن الْبَصْرَة يقلب الْأَخْبَار ويرويها عَلَى غَيْر جِهَتهَا أنبأ الْحَنْبَلِيّ ثَنَا أَحْمَد بن زُهَيْر عَن يحيى بن معِين حَمَّاد بْن شُعَيْب لَيْسَ بِشْيَءٍ قَالَ أَبُو حَاتِم وَهُوَ وَالَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلا بِمِئْزَرٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أمه إِذا أشعر أنبأ بالحدثين جَمِيعًا أَبُو عيلى ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ لَيْسَ لِلْحَدِيثِ الأَوَّلِ أَصْلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ وَقَدْ سَمِعَ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ وَرَوَاهُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَهُمْ فِيهِ وَالْحَدِيثُ الآخَرُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بنأبي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أبي سعيد

1 / 251