الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

عبد العزيز بن داود الفايز ت. غير معلوم
64

الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

مكان النشر

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء- ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي ﷺ قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] (١) فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس ﵁ وجماعة. أما مسألة غسل الميت ومس المرأة فقد بيَّن شيخنا في المتن كلام أهل العلم، ورجح حفظه الله عدم النقض في المسألتين، والله أعلم. بعد أن بيَّن المؤلف ﵀ أحكام الفقه الأكبر

(١) النساء، آية ٤٣. المائدة، آية ٦.

1 / 65