الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

عبد العزيز بن داود الفايز ت. غير معلوم
63

الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

مكان النشر

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] حائل: لقوله ﷺ: «من مس فرجه فليتوضأ» (١) . الخامس: أكل لحم الجزور: لما رُوي عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي ﷺ: «أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل» (٢) . السادس: الردة عن الإسلام: أعاذنا الله من ذلك، لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] (٣) (٤) . تنبيه هام: أما غسل الميت: فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم، لعدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. والواجب عليه أن لا يلمس فرج الميت إلا من وراء حائل. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا- سواء كان

(١) رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد، وصححه الألباني في الإرواء، جـ١، ص١٥٠. (٢) رواه مسلم. (٣) الزمر، آية ٦٥. (٤) العدة شرح العمدة، ص٥٣- ٥٧.

1 / 64