المفصل في أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة ت. غير معلوم
11

المفصل في أحكام العقيقة

الناشر

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

تصانيف

المبحث الثاني مشروعية العقيقة وفيه مطالب: المطلب الأول: العقيقة قبل الإسلام: كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية، قال الماوردي: [فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام] (١). وقال ولي الله الدهلوي: [واعلم أن العرب كانوا يعقون عن أولادهم وكانت العقيقة أمرًا لازمًا وسنةً مؤكدةً، وكان فيها مصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة الملية والمدنية والنفسانية، فأبقاها النبي ﷺ وعمل بها ورغب الناس فيها] (٢). ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت أبي - بريدة ﵁ يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران]. رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي وقال الحافظ في التلخيص: وسنده صحيح. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني: إنما هو على شرط مسلم (٣).

(١) الحاوي الكبير ١٥/ ١٢٦ (٢) حجة الله البالغة ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١ (٣) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٨/ ٣٣، صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٤٨، التلخيص الحبير ٤/ ١٤٧، سنن البيهقي ٦/ ١٠١، المستدرك ٤/ ٢٣٨، إرواء الغليل ٤/ ٣٨٩.

1 / 12