المفصل في أحكام العقيقة
الناشر
طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
المبحث الثاني
مشروعية العقيقة
وفيه مطالب:
المطلب الأول: العقيقة قبل الإسلام:
كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية، قال الماوردي: [فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام] (١).
وقال ولي الله الدهلوي: [واعلم أن العرب كانوا يعقون عن أولادهم وكانت العقيقة أمرًا لازمًا وسنةً مؤكدةً، وكان فيها مصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة الملية والمدنية والنفسانية، فأبقاها النبي ﷺ وعمل بها ورغب الناس فيها] (٢).
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت أبي - بريدة ﵁ يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران]. رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي وقال الحافظ في التلخيص: وسنده صحيح. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني: إنما هو على شرط مسلم (٣).
(١) الحاوي الكبير ١٥/ ١٢٦ (٢) حجة الله البالغة ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١ (٣) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٨/ ٣٣، صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٤٨، التلخيص الحبير ٤/ ١٤٧، سنن البيهقي ٦/ ١٠١، المستدرك ٤/ ٢٣٨، إرواء الغليل ٤/ ٣٨٩.
1 / 12