البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية
محقق
حمزة مصطفى حسن أبو توهة
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
٩٤٠ - وَكَالذِي لَمْ يَنْصَرِفْ قَدْ أَعْرَبُوهْ ... أَيْضًا وَجَاءَ بِالثَّلَاثَةِ الوُجُوهْ
٩٤١ - قَوْلُ امْرِئِ القَيْسِ "تَنَوَّرْتُ لَهَا ... مِنْ أَذْرِعَاتٍ" بَعْدَهُ "وَأَهْلُهَا" (^١)
٩٤٢ - وَهْوَ عَلَى الثَّلَاثِ مُفْرَدٌ فَفِي ... تَاءٍ بِهَاءٍ أَبْدِلَنْ إِنْ تَقِفِ
٩٤٣ - وَسَكَتَ النَّاظِمُ فِي ذَا البَابِ عَنْ ... إِعْرَابِهِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ لِأَنّْ
٩٤٤ - ذَلِكَ بِالضَّمِّ عَلَى الأَصْلِ جَرَى ... وَهْوَ لَهُ فَي مَا مَضَى قَدْ قَرَّرَا
٩٤٥ - لِذَا عَلَى حَالَةِ جَرٍّ اقْتَصَرْ ... فِي حُكْمِ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ لَمَّا ذَكَرْ
٩٤٦ - إِعْرَابَهُ بِقَوْلِهِ وُجُرَّا ... فِعْلًا لِمَفْعُولٍ بُنِي أَوْ أَمْرَا
٩٤٧ - بِالفَتْحَةِ اسْمًا وَهْوَ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ ... نِيَابَةً عَنْ كَسْرَةٍ فِي مَا صُرِفْ
٩٤٨ - وَهْوَ الذِي جَمَعَ عِلَّتَيْنِ ... أَوْ عِلَّةً جَاءَتْ كَالِاثْنَتَيْنِ
٩٤٩ - مِنْ عِلَلٍ تِسْعٍ تُرَى فِي مَبْحَثِ (^٢) ... فَإِنْ تَعُدَّهَا فَصِفْ وَأَنِّثِ
٩٥٠ - وَزِنْ لِفِعْلٍ رَكِّبَ اعْجِمِ اجْمَعِ ... زِدْ أَلِفًا وَالنُّونَ رَكِّبْ تَمْنَعِ
٩٥١ - وَجُرَّهُ بِالفَتْحِ مَا لَمْ يُضَفِ ... أَوْ يَكُ بَعْدَ "أَلْ" أَيِ المُعَرِّفِ
٩٥٢ - أَوِ الذِي وُصِلَ أَوْ مَا قَدْ وُصِفْ ... أَوْ زِيدَ مِثْلَ "أَمْ" إِذَا لَهُ رَدِفْ
٩٥٣ - حَمْلًا عَلَى النَّصْبِ لِحَالِ الجَرِّ ... لِقُرْبِ فَتْحٍ عِنْدَهُمْ مِنْ كَسْرِ
٩٥٤ - فَإِنْ يَكُنْ كَذَا فَبِالكَسْرِ يُجَرّْ ... كَـ"أَحْمَدِ القَوْمِ"، "بِأَحْسَنِ السِّيَرْ"
(^١) إشارة إلى قول امرئ القيس من الطويل: تنورتها من أذرعات وأهلها ... بيثرب أدنى دارها نظر عال الشاهد فيه "أذرعات" حيث يجوز فيه الكسر مع التنوين فهو جمع مؤنث سالم، والكسر بلا تنوين لأنه جمع بحسب أصله وعلم مؤنث بحسب حاله ومنع من التنوين كما يمنع العلم المؤنث، والفتح بغير تنوين لأنه ممنوع من الصرف. انظر: شرح الكافية الشافية ٣\ ١٤٢٥ وهمع الهوامع ١\ ٨٤ ومعاني القرآن للأخفش ١\ ١٧٧ والكتاب ٣\ ٢٣٣ والمقتضب ٣\ ٣٣٣ والأصول ٢\ ١٠٦ وشرح المفصل ٥\ ١٥٩ وسمط اللآلي ١\ ٣٥٩ والمقاصد الشافية ١\ ٢٠٩. (^٢) باب الممنوع من الصرف يبدأ من البيت ٦٥٢٣.
1 / 128