اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث
الناشر
دار إيلاف الدولية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠هـ/١٩٩٩م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله ﷺ فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة.
ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه.
وليس (له) إذا فارقوه إن تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم وقد سلم منهم، ذلك إلى الأئمة، إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه. وينوي بجهده أن لا يقتل أحدًا فإن إتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر.
وجميع الآثار إنما أمر بقتاله ولم يؤثر بقتله.
ولا يقيم عليه الحد ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه.
ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله ﷿.
ومن لقي بذنب يجب (له) بذنبه النار تائبًا منه غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله ﷺ.
ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله ﷿ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
ومن لقيه مشركًا عذبه ولم يغفر له.
1 / 60