الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث
الناشر
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الفيوم - جمهورية مصر العربية
تصانيف
٩٨٢ - حكم زيادة الثقة
قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد اللَّه ﵀ عن مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها زيادة دم، قال أبو عبد اللَّه: والزائد أولى أن يؤخذ به.
قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.
ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي ﷺ دخل الكعبة ولم يصل (١)، ونقل أنه صلى (٢)، فهذا يشهد أنه صلى.
وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجر (٣)، وغيره يقول: قنت (٤)، فهذِه شهادة عليه أنه قنت، وحديث أنس: لم يأن لرسول اللَّه ﷺ أن يخضب (٥)، وقوم يقولون: قد خضب (٦)، فهذِه شهادة على الخضاب، فالذي يشهد على النبي ﷺ، فهو أوكد.
_________
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣، ٣٣، والبخاري (٣٩٧)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٧، والبخاري (٣٩٨)، ومسلم (١٣٣١) من حديث ابن عباس. وانظر للجمع بين الروايتين: "فتح الباري" ٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩.
(٣) رواه عبد الرازق ٣/ ١٠٧ (٤٩٥٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤٦.
(٤) روى غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أنه قنت في الفجر منهم: أنس بن مالك: رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٣، والبخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧/ ٢٩٨).
البراء بن عازب: رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٨٠، ومسلم (٦٧٨).
(٥) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٢٧، والبخاري (٥٨٩٥)، ومسلم (٢٣٤١).
(٦) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧ - ١٨، والبخاري (١٦٦) من حديث ابن عمر أنه ﷺ كان يخضب.
15 / 416