الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

عبد الكريم النملة ت. 1435 هجري
149

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الناشر

مكتبة الرشد-الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، أما الآن فكلوا. . . ". الثاني: أن يذكر الراوي - صراحة - وقت سماعه ذلك النص من النبي ﷺ فيقول: " سمعت عام الفتح كذا "، فيكون المنسوخ هو الذي تقدم على ذلك التأريخ. الثالث: أن تجمع الأمة أو الصحابة ﵃ على أن هذا الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر كنسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء. الرابع: أن يفهم الناسخ والمنسوخ من كلام الراوي صراحة، كقول علي ﵁: " أمرنا النبي ﷺ بالقيام للجنازة ثم قعد "، وكقول الراوي: " رخص لنا رسول الله ﷺ في المتعة ثلاثًا، ثم نهانا عنها ". الخامس: أن يكون راوي أحد الخبرين لم يصحب النبي ﷺ إلا في أول الإسلام ثم انقطع، وأن راوي الخبر الآخر أسلم في آخر حياة النبي ﷺ، فيكون نقل الثاني هو الناسخ وما نقله الأول هو المنسوخ، كخبر طلق بن علي: أن النبي ﷺ سئل عن الوضوء من مسِّ الذكر فقال: " هل هو إلا بضعة منك "، فهنا لا يجب الوضوء من مس الذكر، ولكن ذلك منسوخ بما رواه أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: " من مسَّ ذكره فليتوضأ "؛ لأن أبا هريرة أسلم في آخر حياة النبي ﷺ، وبعد وفاة طلق بن علي.

1 / 160