الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

عبد الكريم النملة ت. 1435 هجري
148

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الناشر

مكتبة الرشد-الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المسألة الثالثة والثلاثون: مفهوم المخالفة يأتي منسوخًا: فيجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الأصل، ودونه. أما نسخ المفهوم المخالف مع أصله فهو واضح؛ حيث إنه إذا نسخ الأصل وهو النص المنطوق به ينسخ معه كل ما يفهم منه. أما نسخ المفهوم المخالف مع بقاء أصله فقد وقع؛ حيث روي عن النبي ﷺ أنه قال: " إنما الماء من الماء "، فقد نسخ مفهومه بما روته عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "، وبقي أصله وهو وجوب الغسل بالإنزال. * * * المسألة الرابعة والثلاثون: مفهوم المخالفة لا يكون ناسخًا، لأن النص أقوى منه، فمفهوم المخالفة أضعف من النص المنطوق به، فلا يقوى على نسخه. * * * المسألة الخامسة والثلاثون: طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هي: الأول: أن يعلم من اللفظ تقدم أحد الحكمين على الآخر، فيكون المتقدِّم منسوخًا، والمتأخِّر ناسخًا؛ كقوله تعالى: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ)، فإنه يفيد نسخ الإمساك بعد الإفطار، وكقوله ﷺ: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها "، وقوله: " كنت

1 / 159