كان رسول الله ﷺ صائمًا وهو مسافر من المدينة إلى مكة، وكان صحابته صيامًا مثله، فعندما اقتربوا من العدو ذكَّرهم رسول الله ﷺ برخصة الله ﷿ التي تساوي بين الصوم والفطر، فذكر لهم ما يقابل الصوم وهو الفطر، وبيَّن لهم أن الفطر أقوى لهم، وأنَّ حالَهم حالُ استعدادٍ للقتال، وما يحتاجه القتال منهم إلى إعداد القوة ومنها القوة البدنية، دون أن يأمرهم بالفطر، وإنما اكتفى بالتذكير فحسب، وهذا هو الحكم الشرعي في مثل هذه المواقف والأحوال، وهو أن الصائم إن وجد ضعفًا مال إلى الفطر، وإن وجد قوة فله أن يصوم، وبدون ذلك لا يكون قد أخذ بالرخصة التي تعني التعادل بين الأمرين، ولكنه ﵊ قُبيلَ مناجزةِ العدو، وما تحتاجه المناجزة من قوة الأبدان أمرهم بإعداد هذه القوة، بأن أمرهم بالفطر، وهنا أصبح الفطر في حقهم واجبًا، وخرج الأمر كله عن موضوع المعادلة أو التعادل، لأن إعداد القوة للقتال واجب، فالفطر عندئذٍ واجب، وبالفعل فقد أفطر الجميع التزامًا بالحكم الشرعي في هذه الحالة، وهذه الحالة لا تكسِر حكم المعادلة أو التعادل بين الصوم والفطر في السفر، وإنما هي موضوع آخر متعلقٌ بالقتال، وما ينبغي للمجاهد أن يفعله عندئذٍ، فليست في هذا الحديث أية دلالة على تفضيل الفطر في السفر على الصيام.
الحديث رقم ١٣:
1 / 103