44

القول المبين في أخطاء المصلين

الناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

لبنان

تصانيف

عليه الإِعادة. قال الفقهاء: إن طرح على كتفه حبلًا أو نحوه، فهل يجزئه؟ وظاهر كلام الخرقي: «إذا كان على عاتقه شيء من اللباس» لايجزئه، لقوله: «شيء من اللباس»، وهذا لا يسمى لباسًا، وهو قول القاضي، وصححه ابن قدامة. قال: «والصحيح: أنه لايجزئه، لأن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه»، من الصحاح ورواه أبو داود. ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر، ولا يحصل ذلك بوضع خيطٍ، ولا يسمّى سترة» (١) . ومن هذا: تعلم خطأ بعض المصلّين، عندما يصلّون خصوصًا في فصل الصّيف - بـ «الفنيلة» ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف. فصلاتهم على هذه الحالة باطلة عند الحنابلة وبعض السّلف، مكروهة عند الجمهور. هذا إذا لم يقع هؤلاء وهم على هذه الحالة في خطأ «الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصفّ العورة» أو «الصّلاة في الثياب الرقيقة الشفّافة» المبحوثْين سابقًا، والله المستعان لا ربّ غيره. [٨] * الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة: عن عائشة ﵂ قالت: قام رسول الله يصلّي في خميصةٍ، ذات أعلام، فلما قضى صلاته قال:

(١) المرجع السابق: (١/٦٢٠) .

1 / 47