القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
إنما أورد هذا الكلام على لسان من يُظن أنه يعترض على الحكم بشذوذها. وإن كان سكوت مثله ﵀ عن سوق هذا الاعتراض بدون التعقب عليه غير سديد.
فلننظر في هذه الشواهد:
أولًا: حديث ابن مسعود ﵁.
أخرجه النسائيُّ في الصلاة - من «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» (٧/١٥٨)، وأبو داود (١٠٢٨) ومن طريقه الدارقطنيُّ (١/٣٧٨)، والبيهقيُّ (٢/٣٣٦، ٣٥٥، ٣٥٦) من طريق محمد بن سلمة، عن خُصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود مرفوعًا: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاثٍ أو أربعٍ، وأكبرُ ظنك على أربع، تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تُسلِّم، ثم تشهدت أيضًا ثم تُسلِّمْ» .
قال أبو داود: «رواه عبدُ الواحد عن خصيف، ولم يرفعه. ووافق عبد الواحد أيضًا
سفيان، وشريك، وإسرائيل. واختلفوا في متن الحديث، ولم يسندوه» .
قلت: يشير أبو داود إلى أنه اختلف عن خصيف في إسناده فالأكثرون رووه موقوفًا.
ورواية الثوري أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (٢/٣١٤/٣٤٩٩) عنه، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه تشهد في سجدتي السهو.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (٢/٣١٢)، والبيهقيُّ (٢/٣٤٥) من هذا الوجه عن ابن مسعود من قوله وكذلك يضاف إلى من ذكرهم أبو داود، محمدُ بنُ فضيل.
أخرجه أحمد (١/٤٢٩)، وابنُ أبي شيبة (٢/٣١) قالا: حدثنا محمد بن فضيل، ثنا خصيف، ثنا أبو عبيدة، عن أبيه موقوفًا بلفظ الثوري
1 / 148