القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
وصورته: أن يضع يمينه على يساره، آخذًا رسغها بخنصره وإبهامه، ويبسط الأصابع الثلاث، كما في بعض كتب المتأخرين (١) .
ودلّ الحديثان السّابقان: أن وضع اليدين على الصّدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف وإما لا أصل له (٢)
، وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهويه، فقال المروزي في «المسائل» (٣):
«كان إسحاق يوتر بنا.. ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين» وقريب منه ما روى عبد الله بن أحمد في «مسائله» (٤)
قال: «رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأُخرى فوق السرّة» (٥) .
قال العلامة ابن أمير الحاج الذي تبع شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة الاطلاع في «شرح المنية»: إن الثابت من السنّة: وضع اليمين على الشمال، ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن إلاَّ حديث وائل المذكور، وهكذا قال صاحب «البحر الرائق» كذا في «فتح الغفور» (٦) .
وقال الشوكاني:
(١) انظر - مثلًا _: «حاشية ابن عابدين»: (١/٤٥٤) . (٢) كما في «سنن أبي داود» نسخة ابن الأعرابي: عن علي ﵁: «إن من السنّة في الصّلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرّة» وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعّفه. وقال البخاري: فيه نظر، وقال النووي: هو ضعيف بالاتفاق. انظر: «نيل الأوطار»: (٢/٢٠٣) و«إبكار المنن»: (ص ١١٦ وما بعدها) .. (٣) ص ٢٢٢ (٤) ص ٦٢.. (٥) ما تقدم من «صفة صلاة النبي ﷺ»: (ص ٧٩ - ٨٠) والمراد من فوق السرّة: على مكان مرتفع من السرّة، أعني: على الصّدر، كما في «إبكار المنن»: (ص ١١٦) . (٦) إبكار المنن في تنقيد آثار السنن: (ص ١٠٦) .
1 / 108