القول المبين في أخطاء المصلين

مشهور آل سلمان ت. غير معلوم
104

القول المبين في أخطاء المصلين

الناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

لبنان

تصانيف

وجوب ذلك، وإلا فهو - على التحقيق - لم يقل بالإرسال البتة، وهذا غلط عليه في فهم عبارة «المدونة»، وخلاف منصوصه المصرّح به في «الموطأ» القبض، وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلَّفات مفردة، تقارب ثلاثين كتابًا، سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات (١) () . وبعد ... أليس اللائق بعد كلّ ما سبق أن يترك إخواننا المالكيّون إرسال أيديهم، ظنًّا منهم أنهم يحافظون على سنّة! وبذلك يتفقون مع بقيّة إخوانهم المسلمين (٢) . ومن السنّة: وضع اليدين على الصّدر، ووضع اليد اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرّسغ والسّاعد. عن وائل بن حجر قال: لأنظرنّ إلى رسول الله ﷺ كيف يصلّي، قال: فنظرتُ إليه، قام فكبّر، ورفع يديه، حتى حاذتا أُذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرسغ والسّاعد (٣) . والمراد: أنه وضع يده اليمنى على كفّ يده اليسرى ورسغها وساعدها (٤) . وثبت عنه ﷺ أنه كان – أحيانًا – يقبض باليمنى على اليسرى (٥) . ففي هذا الحديث دليل على أن من السنّة القبض، وفي الحديث الأول الوضع، فكل سنة، ومن أخطاء بعض المصلين: الجمع بين القبض والوضع،

(١) انظر: «التعالم وأثره على الفكر والكتاب»: (٩٩-١٠٠) . (٢) ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين: (ص ٤٨-٤٩) . (٣) أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح»: (١/٢٤٣) رقم (٤٨٠) والنسائي في «المجتبى»: (٢/٩٨) وأبو داود في «السنن»: (١/١٩٣) وأحمد في «المسند»: (٤/٣١٨) وابن ماجه في «السنن»: (١/٢٦٦ - مختصرًا) والدارمي في «السنن»: (١/٣١٤) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٢٠٨) والطيالسي في «المسند»: (١/٨٩ - مع منحة المعبود) والدارقطني في «السنن»: (١/٢٩٠) وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان في «صحيحه»: رقم (٤٨٥-موارد) وصححه النووي وابن القيم وانظر: «إرواء الغليل»: (٢/٦٩) . (٤) نيل الأوطار: (٢/٢٠٠) . (٥) راجع: «صفة صلاة النبي ﷺ»: (ص ٧٩) .

1 / 107