النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح
الناشر
دار سحنون للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
دار السلام للطباعة والنشر
تصانيف
باب السمع والطاعة للإمام [٤: ٦٠، ١١]
أراد به هنا أمير الجيش بقرينة إخراجه في أبواب الجهاد، وقد نبه البخاري بذلك إلى أن اختلاف ألفاظ هذا الحديث يفسر بعضه بعضًا، فعبر في بعضها بـ «أميري» كما في كتاب الأحكام [٩: ٧٧، ١٠]، وعبر هنا مرة بالأميرة ومرة بالإمام، فالمراد الأمير الذي يؤمره رسول الله ﷺ على الجيش؛ إذ لم يكن في زمن رسول الله ﷺ أمراء غير أمراء الجيوش.
* * *
باب يقاتل من وراء الإمام
فيه قوله ﷺ[٤: ٦٠، ١٩]:
«وَمَنْ يُطِعْ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».
اللام فيه عوض عن المضاف إليه، أي: من يطع أميري، كما وقع في هذا الحديث في أول كتاب الأحكام [٩: ٧٧، ١٠].
ووجه ذلك أن رسول الله ﷺ لا يؤمر إلا من يعلم أنه صالح بالمسلمين، فعصيانه عصيان للرسول ﷺ فيما توخى من مصالح المسلمين. وليست معصية الأمراء غير الذين أقامهم الرسول بمعصية للرسول ﷺ؛ لأن الناس لا يثقون بأن ما يأمرون به صلاح، ولذلك ورد في حديث آخر [٥: ٢٠٤، ٥]: «وإنما الطاعة في المعروف». فالواجب عرض ما يأمرون به على المعروف من الشريعة؛ فإن كل موافقًا له وجبت الطاعة وحرمت المعصية، وإن كان خلاف ذلك لم تجب الطاعة ووجب العصيان بقدر الإمكان، إذا لم يفض إلى فتنة أو مفسدة أعظم.
* * *
باب قتل النائم المشرك
وقع في حديث البراء عن عبد الله بن عتيك قوله [٤: ٧٧، ٤]:
«حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أبِي رَافع».
1 / 94