النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح
الناشر
دار سحنون للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
دار السلام للطباعة والنشر
تصانيف
كتاب الوصايا (والوقف)
باب أن يَتْرُكَ ورثته أغنياء
ففيه حديث سعد بن أبي وقاص ﵁[٤: ٣، ١٢]:
«قُلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كُله؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قُلت: فالثلث؟ قال: «فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» الخ)
جعل الفقهاء هذا الحديث أصلًا في الوصية الجائزة، وأفتوا بردِّ ما زاد على ثلث المال في الوصية.
وقد ذكر البخاري في الباب بعده قول ابن عباس [٤: ٣، ٢٠]: (لوْ غضَّ النَّاس إلى الربع؛ لأن رسُول الله ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير»). وهو استدلال مشكل؛ لأن حديث سعد خبر واحد، وليس يوجد غيره مما يدلُّ على تعميم التشريع في هذا الباب وإعلانه وردَّ ما زاد على الثلث.
وقد جرى ذلك بين رسول الله ﷺ وبين سعد في حال استشارة، فهي قضية عين، فيحتمل أن رسول الله ﷺ أشار على سعد بالأفضل، ويحتمل أن ذلك كان لأجل افتقار ورثة سعد، كما هو صريح قول رسول الله ﷺ: «خَير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»، فكانت الوصية بما يتجاوز ثلث المال إضرارًا بهم. وقد قال الله تعالى لما ذكر الوصية في كتابه: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾، [النساء: ١٢] فيظهر أن ملاك جواز الوصية هو ما لا يضر بالورثة: من تركهم في حاجة، أو قصد حرمانهم وإبعادهم عن ماله، كما يفعله بعض المُغرضين؛ إلا أن ضبط ذلك ليس بالأمر السهل. فلعل عسر انضباطه هو الذي حمل العلماء على المصير إلى إشارة النبي ﷺ مع اعتبار المال في حالة المرض المخوف قد صار فيه حق الوارث، وسماح الوارث بحقه متفاوت بتفاوت سخاء النفوس. فلما كان المقدار الذي أشار به رسول الله ﷺ على سعد مقدارًا جائزًا لا محالة في حالة فقر الوارث، كان محل وفاق بين العلماء، وكان الزائد عليه محتملًا ومتفاوتًا؛ فألغوا تفاوته وتفاوت أحوال الورثة لعسر الانضباط، وجعلوا باب إجازة الوارث مفتوحًا ليتحقق به مقدار سماح الوارث؛ ولذلك كان قول
1 / 83