56

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

الناشر

دار سحنون للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

دار السلام للطباعة والنشر

تصانيف

كتاب البيوع باب شراء الطعان إلى أجل فيه قوله [٣: ٧٤، ١]: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به». السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [٣: ١١١، ١٤] قال رسول الله ﷺ: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مرادًا هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن. * * *

1 / 60