النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

ابن عاشور ت. 1393 هجري
56

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

الناشر

دار سحنون للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

دار السلام للطباعة والنشر

تصانيف

كتاب البيوع باب شراء الطعان إلى أجل فيه قوله [٣: ٧٤، ١]: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به». السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [٣: ١١١، ١٤] قال رسول الله ﷺ: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مرادًا هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن. * * *

1 / 60