النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح
الناشر
دار سحنون للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
دار السلام للطباعة والنشر
تصانيف
باب الغيرة
فيه حديث سعد بن عبادة [٧: ٤٥، ٤]:
(لو رأيتُ رجلًا مع امرأتي لضربتهُ بالسَّيفِ غير مُصفح فقال النَّبيُّ ﷺ: «أتعجبون من غيرة سعدٍ لأنا أغير منه واللهُ أغير منِّي»).
محل كلام رسول الله ﷺ بيان المشاركة في صفة الغيرة التي هي من المحامد، إذا كانت بعدل وتعقُّل.
وسيجيئ شرح هذا الحديث لنا مستوفى في كتاب الحدود في: «باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله».
* * *
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة
وقع فيه حديث المسور بن مخرمة [٧: ٤٧، ١٣]:
(سمعتُ رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر: «إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن يُنكحِوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالبٍ فلا آذن ثمَّ لا آذن ثمَّ لا آذن إلاَّ أن يريد ابن أبي طالبٍ أن يُطلِّق ابنتي وينكح ابنتهم فإنَّما هي بضعةٌ منِّي يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها»).
معناه أن منع رسول الله ﷺ من الجمع بين ابنته وابنة أبي جهل في عصمة علي، هو أن ذلك يؤذي فاطمة لغيرتها، وأن أذاها يفضي إلى أذى رسول الله ﷺ، وأن ذلك لا يُؤذَن فيه لمسلم لقول الله تعالى: ﴿ومَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴿، وأن غيره فاطمة من ابنة أبي جهل كانت لأجل عداوة أبي جهل الشديدة لأبيها ﷺ المتجاوزة المقدار الذي تقتضيه ملَّته في الكفر، فكان حال أبي جهل كحال ما يقول فقهاؤنا فيمن سبَّ رسول الله ﷺ من أهل الذمة بغير ما به كُفْر دون ما به كَفَر، فعلم رسول الله ﷺ أن ذلك يؤذي ابنته أذىً شديدًا.
وقد أشار إلى ذلك في رواية هذا الحديث من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين
1 / 202