القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حمود بن عبد الله التويجري ت. 1413 هجري
126

القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الناشر

مؤسسة النور للطباعة والتجليد

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز لبس ثياب الكفار كالبرنيطة والسترة والبنطلون والكبك والكرتة وغير ذلك من ملابس أعداء الله تعالى. وفي رواية أن النبي ﷺ قال: لعبد الله بن عمرو ﵄ «أأمك أمرتك بهذا» قلت أغسلهما. قال: «بل احرقهما». وفي رواية أنه ﷺ قال له: «اذهب فاطرحهما عنك» قال: أين يا رسول الله؟ قال: «في النار». وإذا كان هذا قوله ﷺ في لبس الثوبين المعصفرين، فكيف بلبس البرنيطة والسترة والبنطلون والكرتة وغير ذلك من ملابس أعداء الله تعالى أولى بالمنع لما فيه من مزيد المشابهة لأعداء الله تعالى والتزيي بزيهم، والله أعلم. ومن المنكرات الظاهرة أيضًا الإشارة بالأكف مرفوعة إلى جانب الوجه فوق الحاجب الأيمن عند السلام كما يفعل ذلك الشرطة وغيرهم، وكذلك ضرب الشرط بأرجلهم عند السلام، ويسمون هذا الضرب المنكر والإشارة بالأكف التحية العسكرية، وهي من تحيات الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى. ومن المنكرات الظاهرة أيضًا القيام على الرؤساء وهم قعود، والقيام للداخل على وجه التعظيم والاحترام. ومن المنكرات الظاهرة أيضًا تدريب الجنود الأنظمة الإفرنجية، ومن المنكرات الظاهرة أيضًا اتخاذ قبر النبي ﷺ عيدًا، واختلاط الرجال والنساء عنده، وضجيجهم بالأصوات المرتفعة، وإساءتهم الأدب مع النبي ﷺ.

1 / 127