منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
فصل فيما يبطل الصلاة
[يبطلها ما أبطل الطهارة] لأنها شرط.
[وكشف العورة عمدًا] لما تقدم في الشروط.
[لا إن كشفها نحو ريح، فسترها في الحال] فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي.
[أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر] لأنه يسير، يشق التحرز منه، وقال التميمي: إن بدت وقتًا، واستترت وقتًا، لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة. فلم يشترط اليسير. قاله في الشرح.
[واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها فى الحال] لما تقدم في الشروط.
[والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة] كالمشي، والحك، والتروح فإن كثر متواليًا أبطل الصلاة إجماعًا. قاله في الكافي. قال: وإن قل لم يبطلها، لحمله ﷺ أمامة في صلاته. إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف.
[والإستناد قويا لغير عذر] لأن القيام ركن، والمستند قويًا كغير قائم.
1 / 98