96

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

فصل فيما يبطل الصلاة [يبطلها ما أبطل الطهارة] لأنها شرط. [وكشف العورة عمدًا] لما تقدم في الشروط. [لا إن كشفها نحو ريح، فسترها في الحال] فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي. [أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر] لأنه يسير، يشق التحرز منه، وقال التميمي: إن بدت وقتًا، واستترت وقتًا، لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة. فلم يشترط اليسير. قاله في الشرح. [واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها فى الحال] لما تقدم في الشروط. [والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة] كالمشي، والحك، والتروح فإن كثر متواليًا أبطل الصلاة إجماعًا. قاله في الكافي. قال: وإن قل لم يبطلها، لحمله ﷺ أمامة في صلاته. إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. [والإستناد قويا لغير عذر] لأن القيام ركن، والمستند قويًا كغير قائم.

1 / 98