[ومس لحيته] لأنه من العبث.
[وكف ثوبه] لحديث "ولا أكف ثوبًا ولا شعرًا" متفق عليه. ونهى أحمد رجلًا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى.
[ومتى كثر ذلك عرفًا، بطلت] لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها، - كما يأتي
[وأن يخص جبهته بما يسجد عليه] لأنه من شعار الرافضة.
[وأن يمسح فيها أثر سجوده] لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة.
[وأن يستند بلا حاجة] لأنه يزيل مشقة القيام، ويجوز لها، لأنه ﷺ لما أسن، وأخذه اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود.
[فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما إستند إليه، بطلت] صلاته لأنه بمنزلة غير القائم.
[وحمده إذا عطس أو وجد مايسره. واسترجاعه إذا وجد ما يغمه] خروجًا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود.