منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
49

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه. وعن علي مرفوعًا: "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل". رواه أحمد. [ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها] لقوله ﷺ في بول الأعرابي " أريقوا عليه ذنوبًا من ماء" متفق عليه. [ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، ولا النجاسة بالنار] روي عن الشافعي وابن المنذر، لأمره ﷺ أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء. والأمر يقتضي الوجوب. [وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلًا بنفسها] وتحل بالإجماع. قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير، إذا زال تغيره. [وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها] ليخرج من العهدة بيقين. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر. قاله في الشرح.
فصل في النجاسات [المسكر المائع وكذا الحشيشة] نجس، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ ١. [وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس] لحديث ابن عمر أنه سمع النبي ﷺ وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي رواية: لم ينجسه شئ.

١ المائدة/ ٩٠.

1 / 51