منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
48

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

باب إزالة النجاسة مدخل ... باب إزالة النجاسة [يشرط لكل متنجس سبع غسلات] لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا. وعنه: ثلاث غسلات لأمره ﷺ – "القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثًا فانه لا يدري أين باتت يده". علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسًا على النجاسة على الأرض، ولقوله ﷺ لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء". ولم يذكر عددًا. وفي حديث علي مرفوعًا: "بول الغلام ينضح وبول الجًارية يغسل". ولم يذكر عددًا. [وأن يكون إحداها بتراب طهور. أو صابون ونحوه، في متنجس بكلب أو خنزير] لحديث أبي هريرة مرفوعًا "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلة سبعًا أولاه بالتراب" رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير. [ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها، أو ريحها، ًاو هما عجزًا] لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يارسول الله أرأيت لو بقي أثره؟ تعني الدم. " فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره". رواه أبو داود بمعناه. [ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعامًا لشهوة نضحه وهو غمره بالماء] لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره، فبال

1 / 50