منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
باب إزالة النجاسة
مدخل
...
باب إزالة النجاسة
[يشرط لكل متنجس سبع غسلات] لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا. وعنه: ثلاث غسلات لأمره ﷺ – "القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثًا فانه لا يدري أين باتت يده". علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسًا على النجاسة على الأرض، ولقوله ﷺ لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء". ولم يذكر عددًا. وفي حديث علي مرفوعًا: "بول الغلام ينضح وبول الجًارية يغسل". ولم يذكر عددًا.
[وأن يكون إحداها بتراب طهور. أو صابون ونحوه، في متنجس بكلب أو خنزير] لحديث أبي هريرة مرفوعًا "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلة سبعًا أولاه بالتراب" رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير.
[ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها، أو ريحها، ًاو هما عجزًا] لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يارسول الله أرأيت لو بقي أثره؟ تعني الدم. " فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره". رواه أبو داود بمعناه.
[ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعامًا لشهوة نضحه وهو غمره بالماء] لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره، فبال
1 / 50