147

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

باب صلاة العيدين مدخل ... باب صلاة العيدين [وهي فرض كفاية] لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه ﷺ داوم عليها. [وشروطها كالجمعة] لأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة، قاله في الكافي. [ما عدا الخطبتين] فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي ﷺ، فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه أبو داود. ولو وجبت لوجب حضورها، واستماعها. [وتسن في الصحراء] لحديث أبي سعيد كان النبي ﷺ، يخرج في الفطر، والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. وكذا الخلفاء بعده. [ويكره التنفل قبلها، وبعدها قبل مفارقة المصلى] نص عليه، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ، خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما، ولا بعدهما متفق عليه. [ووقتها كصلاة الضحى] لأنه ﷺ، وخلفاءه، كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ويسن تعجيل الأضحى، وتأخير

1 / 149