منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
147

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

باب صلاة العيدين مدخل ... باب صلاة العيدين [وهي فرض كفاية] لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه ﷺ داوم عليها. [وشروطها كالجمعة] لأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة، قاله في الكافي. [ما عدا الخطبتين] فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي ﷺ، فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه أبو داود. ولو وجبت لوجب حضورها، واستماعها. [وتسن في الصحراء] لحديث أبي سعيد كان النبي ﷺ، يخرج في الفطر، والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. وكذا الخلفاء بعده. [ويكره التنفل قبلها، وبعدها قبل مفارقة المصلى] نص عليه، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ، خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما، ولا بعدهما متفق عليه. [ووقتها كصلاة الضحى] لأنه ﷺ، وخلفاءه، كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ويسن تعجيل الأضحى، وتأخير

1 / 149