146

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

[وإن أدرك أقل نوى ظهرًا] وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة، لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرًا، لأنهما فرض من وقت واحد. قاله في الكافي. [وًاقل السنة بعدها ركعتان] لأنه ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه. [وأكثرها ست] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات". رواه الجماعة إلا البخاري. فالمجموع ست ركعات: ركعتان من فعله، وأربع من أمره. قاله في القواعد. [ويسن قراءة سورة الكهف في يومها] لحديث أبي سعيد رواه البيهقي. [وأن يقرأ في فجرها: آلم السجدة، وفي الثانية هل أتى] نص عليه، لأنه ﵇ "كان يفعله" متفق عليه. [وتكره مداومتة عليهما] لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. قاله أحمد وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب.

1 / 148