منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
122

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

فصل في الامامة [الأولى بها الأجود قراءة الأفقه] لجمعه بين المرتبتين. [ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي] لحديث: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فًأقدمهم هجرة" الحديث. [ثم الأسن] لقوله: "فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سنًا" رواه مسلم. وقوله: "وليؤمكم ًاكبركم" متفق عليه. [ثم الأشرف] إلحاقًا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث: "قدموا قريشًا، ولا تقدموها" وحديث: "الأئمة من قريش". [ثم الأتقى، والأورع] لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ١ [ثم يقرع] مع التشاح قياسًا على الأذان. [وصاحب البيت] الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته لحديث "لا يؤمن الرجل الرجل في بيته" رواه مسلم. [وإمام المسجد، ولو عبدًا أحق] بالإمامة فيه لأن ابن عمر أتى أرضًا له، وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمهم فأبى، وقال: صاحب المسجد أحق. رواه البيهقى بسند جيد. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك،

١ الحجرات/١٣.

1 / 124