منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
ولحديث أبي هريرة السابق. قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.
[لا صلاة ناس، وجاهل] لحديث: "عفي لأمتى عن الخطإ والنسيان".
[ويسن للامام التخفيف مع الإتمام] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول مًا شاء" رواه الجماعة.
[ما لم يؤثر المأموم التطويل] لزوال علة الكراهة وهي: التنفير. قال الحجاوي: إن كان الجمع قليلًا فإن كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر.
وقال الشيخ تقي الدين: تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النبي ﷺ يفعله غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان ﷺ يزيد وينقص أحيانًا.
[وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم] لحديث ابن أبي أوفى: كان النبي ﷺ يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه أحمد، وأبو داود. وثبت عنه ﷺ الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة.
[ومن استأذنته امرأته، أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها] لحديث: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهنً خير لهن وليخرجن تفلات" ١ رواه أحمد، وأبو داود.
١ قال في اللسان وفي الحديث أنه ﷺ قال: "لتخرج النساء إلى المساجد تفلات"، أي: تاركات للطيب قال أبو عبيد: المتفلة التي ليست بمتطيبة.
1 / 123