قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن النصح في الدين واجب، وأنه يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشهادات والأحكام والفتاوى، وبيان الأدلة.
وقوله تعالى: {ما على المحسنين من سبيل} يدل على أن المستودع والوصي، والملتقط لا ضمان عليهم، مع عدم التفريط، وأنه لا يجب عليهم الرد بخلاف المستعير.
وقوله تعالى: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا} هذه في العادم للوجود، والطالب للإعانة، ولم تحصل له، ولا حرج عليه، وفيه إشارة إلى أن المعونة إذا بذلت له من الإمام لزمه الخروج، والنظر في أمرين:
الأول: إذا بذل غير الإمام هل يلزمه القبول ويفرق بينه وبين بذل المال للحج، وشراء الماء أو لا يجب.
والثاني: هل يجب عليهم سؤال المعونة حيث يلزمهم القبول؟
أما جواب السؤال للإمام فجوازه ظاهر، وجواب الأول (1) ............
وفي الآية دلالة على جواز البكاء، وإظهار الحزن على فوات الطاعة، وإن كان معذورا، وسبب نزول قوله: {ليس على الضعفاء} أن عبد الله بن زائدة وهو ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله وقال: إني شيخ ضرير، نحيف الجسم خفيف الحال فهل لي من رخصة في التخلف عن الجهاد، فسكت النبي فنزلت :عن الضحاك.
وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو: عن قتادة.
وقوله تعالى: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم} قيل: نزلت في جماعة من ضعفاء المسلمين.
وقيل: في سبعة نفر من قبائل شتى.
وقيل: في جماعة من الأشعريين، منهم أبو موسى الأشعري.
قوله تعالى:
{إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف}
إلى قوله تعالى:
{فأعرضوا عنهم إنهم رجس}.
وقوله تعالى:
صفحة ٣٧