فالذي يفيده إطلاق اللفظ: أن جميع الصدقات تشترك فيها الأصناف الثمانية، كما لو قال قائل: ما بيدي من المواشي لزيد وعمرو وبكر وخالد، فإن جميع ما بيده من أصناف المواشي يكون بين المذكورين أرباعا.
وقد اختلف المفسرون فقيل: أراد الزكوات، وقيل: الصدقات عموما.
واعلم أن العلماء - رضي الله عنهم - قد قسموا الصدقات وجعلوا مصارفها مختلفة، فالكفارة لم يذكروا أنها تصرف في الثمانية المصارف، وقد ورد قوله: {إطعام عشرة مساكين} و{فإطعام ستين مسكينا} وورد قوله : ((في فدية الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا)) وورد قوله تعالى في سورة البقرة: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} وورد في الفطرة قوله : ((أغنوهم في هذا اليوم)) .
وقد حكى السيد يحيى في كتابيه: (الجوهرة) و(الياقوتة) أنه لا يجوز التأليف بها عند القاسم والهادي وأبي طالب ,ويجوز ذلك عند المنصور بالله.
وورد في الغنيمة قوله تعالى: {أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}
فيقال: هل هذه الأدلة مخصصة لعموم لفظ الصدقات، وأن الزكوات مجمع عليها في أن مصرفها الثمانية الأصناف؟ أم كيف تنزيل الأدلة على القواعد الأصولية........... (1)
وأما ذكر المصارف فقد قلنا: ظاهر اللفظ بالقسمة بين الثمانية الأصناف ويؤيد هذا وجهان:
الأول: ما يقتضيه اللفظ اللغوي أن الواو للجمع والاشتراك.
صفحة ١٠