تظنون ان الله محتاج إلى صلاتكم وصومكم (1).
وذكر النوري (2) ان الشيخ الصدوق روى في من لا يحضره الفقيه عن المفضل بن عمر ، وقد قال الصدوق في مقدمة كتابه (3):
« ان لم اقصد قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتى به ، واحكم بصحته ، واعتقد انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول » ونحن إذا قرأنا هذا القول وضح لنا ان المفضل ممن يعتمد عليه الصدوق ولو كان غير مرضي عند الأئمة ، لما خفي على الصدوق القريب من زمانهم ولما أودع خبر المفضل في كتابه ، وجعله حجة فيما بينه وبين ربه.
وحكم المشهور فيما لو تلبس بصلاة الليل ، ولم يتم أربع ركعات ، وطلع الفجر ، قطعها وأنى بفريضة الصبح ان هذا الحكم المشهور مأخوذ من رواية للمفضل (4).
وكان ابن شعبة قد عقد في كتابه النفيس تحف العقول بعد
صفحة ١٧