توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
الناشر
مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
مرتين، مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه على وجهين، فلما رد عليه الرجل بتقديم الحج، قال ابن عمر ﵄: لا تردَّ على ما لا علم لك به، ولا تعترضن بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعت من رسول ﷺ، وليس في هذا نفي لسماعه على هذا الوجه.
قال الإمام النووي: «قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: محافظة ابن عمر ﵄ على ما سمعه من رسول الله ﷺ، ونهيه عن عكسه، تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين، ومن قال: لا تقتضي الترتيب- وهو المختار، وقول الجمهور- فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب؛ بل لأن فرض صوم رمضان نزل فى السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة ست، وقيل: سنة تسع، والصواب: في آخر السنة التاسعة سنة تسع بعد غزوة تبوك» (^١).
وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
قوله: «أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ»، أي: أن يوحَّد الله ﷿.
_________
(^١) شرح مسلم، للنووي (١/ ١٧٨).
1 / 74