ومنها: أن ابن حزم حكى ذلك عن علي عند التطويل، فقال: كان يعني عليا إذا طول قيامه في الصلاة يمسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى، من أصل الكف إلا أن يسوي ثوبا أو يحك جلدا(1).
ومنها: أن ذكر الوضع مع الفطور والسحور فيه إشارة إلى ما يفعله الصائم بين ذلك من تهجد وقيام.
وأما نسبة الضم إلى الإمام أحمد بن عيسى فإذا لم يكن من قبيل ما ذكرنا عن الإمام زيد فهو وهم؛ لأن الثابت عنه غير ذلك، فقد جاء في كتاب الحافظ محمد بن منصور المرادي المسمى: (آمالي أحمد بن عيسى) قوله : (( إذا كبرت فأرسل يديك حتى تقع كفاك على فخذيك )). وقال: رأيت أحمد بن عيسى بن زيد بن علي حين كبر في أول الصلاة أرسل يديه على فخذيه وهو قائم، ولم يضع واحدة على الأخرى. وقد تقدم.
وأما اعتماد العلامة الأمير على ما في (البحر)، فقد تقدم وجهه، إلى جانب أن مؤلفه رجح ترك الضم فقال: تركه أحوط(2).
وأما قوله: أن الهادي استوفى دليله وكان يذهب إليه. فهو خلاف المعلوم عند الجميع، فإذا لم يكن غلطا من الناسخ فهو سهو من العلامة الأمير.
وأما اعتماده على ما ذكر العلامة الجلال، حيث قال: وقد عد رواته في (ضوء النهار) من عشرين طريقا. فنقول: نعم، ولكنه لم يعد منها طريقا واحدا من طرق أهل البيت، فهو استشهاد في غير محله؛ لأن النزاع في دعوى نسبة ذلك إليهم، وما أورد من الروايات فهي من طرق مثبتي الضم، وعلى حسب أصولهم فكيف يلزم بها مخالفيهم. هذا إلى جانب أن الجلال نفسه اعترف بضعفها، وإنما اعتبرها "لشهادة بعضها لبعض"، على حد قوله(3).
صفحة ٩