وما ذكره الإمام القاسمي قد أشار إليه غير واحد، منهم ابن القيم حيث قال: إن أحاديث النهي عن التكفير تعني الوضع على الصدر، وأن أحاديث الضم تعني الوضع تحت السرة. اعتبارا منهم أنه ليس بتكفير.
الجمع باختلاف موضع اليد على اليد
وذكر قوم أن الضم المنهي عنه أو المكروه هو وضع اليمنى على كف اليسرى، فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، أنه كان يكره أن يضع اليمنى على الشمال، يقول: على كفه أو على الرسغ، ويقول: فوق ذلك، ويقول: أهل الكتاب يفعلونه( ).
وفي (الجامع الكافي) قال الحافظ العلوي: وقد ذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنهم كانوا يضعون أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، وإنه لمما أختلف فيه، وإنما ذكر عمن كان يفعله أنه كان يضع كفه اليمنى على موضع الرسغ من اليد اليسرى من الذراع، وأما وضع اليمنى على كفه اليسرى فيكره، ويقال: إنه من فعل اليهود( ).
قال في (لطف الغفار شرح هداية الأفكار): قلت: ولعل من أجازه جعل هذا جامعا بين روايات المانعين والمثبتين، ويقول: الذي من فعل اليهود وضع الراحة على الكف لا على الرسغ. لكن ينفي هذا التأويل قوله: يرسلهما إرسالا( ).
الجمع بأن الضم في الصلاة خاص بالأنبياء
ذكر الإمام المهدي في (البحر الزخار)( ) أنه يمكن أن يقال: إن الضم شرع، ولكنه خاص بالأنبياء لظاهر ما ورد في الأحاديث من قوله: من سنن المرسلين، أو من أخلاق الأنبياء، أو من النبوة.
ورده الجلال( ) فقال: وأما الاعتبار بأنه يحتمل اختصاصه بذلك لظاهر: ((أمرنا معاشر الأنبياء ))، فساقط؛ لأن خصائصهم مما يندب الاقتداء بهم فيها، إلا ما قام الدليل على منع التأسي كنكاح التسع، وهبة المرأة نفسها ونحو ذلك.
صفحة ٨٢