القول الثاني: أنه حرام غير مبطل للصلاة.
قال العلامة النراقي: (( ثم أنه هل هو موجب لبطلان الصلاة؟ كما صرح به كثير من المحرمين؛ ومنهم والدي رحمه الله تعالى في بحث المنافيات من (التحفة الرضوية) أو لا؟ كما في (شرح الإرشاد) للأردبيلي، و(الروضة) و(المسالك)، ووالدي رحمه الله في بحث القيام من الكتاب المذكور. الحق هو الثاني للأصل الخالي عن المعارض مطلقا، إلا ما استدل به من الإجماع البسيط في (الخلاف)، والمركب المصرح به في كلام الثانيين يعني المحقق الثاني في (جامع المقاصد)، والشهيد الثاني في (روض الجنان) وكونه فعلا كثيرا، وأصل الاشتغال، وتوقيفية العبادة، ولزوم الزيادة في الصلاة، والكل ضعيف يظهر وجهه مما مر مرارا ))(1).
القول الثالث: أن تركه مستحب وفعله مكروه.
أشار إلى ذلك العلامة العاملي فقال: (( وخالف في ذلك أي في كونه مبطلا للصلاة ابن الجنيد، حيث جعل تركه مستحبا، وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها، واستوجهه في (المعتبر) ))(2).
واحتج أصحاب هذا القول بأن الأحاديث دلت على استحباب وضع اليدين على الفخذين محاذيا للركبتين، ولم تدل على الوجوب، ولم يتناول النهي وضعها في موضع معين، فكان للمكلف وضعها كيف يشاء. وأن ما ورد من إجماع على أنه مبطل للصلاة غير معلوم، خصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء. وأن من الضعف بمكان القول بأنه فعل كثير؛ لأن الفعل الكثير هو ما لا يعد فاعله معه مصليا في العادة. وأنه لم يثبت تحريمه كما لم يثبت تشريعه، فكان للمكلف وضعها كيف يشاء، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه.
صفحة ١٧