14(43) حديث معاذة(1)، عن عائشة "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"(2) انتهى. ولم يذكره البخاري بهذا اللفظ، وإنما أورده بلفظ "قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله " هكذا أورده البخاري، وليس فيه "فنؤمر بقضاء الصوم"(3) وإنما هذا السياق الذي أورده المصنف لمسلم(4) ، وأيضا فإن البخاري لم يذكر أن السائلة معاذة. بل ساقه من جهة قتادة، عن معاذة "أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا تطهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟! قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله "(5) هذا لفظه، وهو قريب لأن رواية مسلم بينت(6) أنها هي السائلة(7).
15(52) حديث أبي سعيد الخدري(8) "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"(9) هذا لفظ البخاري(10) ، وإنما لفظ مسلم(11) "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع "(12) ورواية البخاري محمولة على هذه، ولو ذكر المصنف رواية مسلم كان أولى.
قوله: (وفي الباب...) إلى آخره (13).
صفحة ٤٧