لما رأى ﷺ المرأة تسبح بنواة، أو حصاة، قال: «ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل. . .».
وهذا أسلوب عربي معروف تأتي فيه صيغة أفعل على غير بابها، كما في قول الله تعالى عن نعيم أهل الجنة: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان/٢٤].
«فإنها من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأَنه لا خير في مقيل أهل النار، ومستقرهم، كقوله: ﴿آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١).
وبهذا التقرير لمعنى هذين الحديثين - على فرض صحتهما - يظهر بجلاء عدم صحة استدلال من استدل بهما على جواز التسبيح بالحصى، أو النوى. والله أعلم.
المرتبة الثانية: في زمن الصحابة ﵃ -:
والآثار فيها على نوعين: نوع في الإنكار، ونوع في الفعل، أو الإِقرار، وهذا بيانها:
_________
(١) تفسير السعدي ٢/ ١٩٠.