فهذا حديث ذكرته من باب ذكر ما في الباب، وإلا فلا يلتفت إليه بحال.
والخلاصة: عن هذه الأحاديث المرفوعة: أن حديث أبي هريرة وهو الثالث منها لا يعتد به، إذ له حكم الأحاديث الموضوعة، وأما حديث صفية، وحديث سعد بن أبي وقاص، فيشهد كل واحد منها للآخر، إذ ليس في إسناد أحدهما من قُدح فيه من جهة عدالته؟ ولكن ما معنى كل واحد منهما - على فرض ثبوته -؟
إن حديث صفية ﵂ فيه قول النبي ﷺ لها لما رآها تعد التسبيح بالنوى: «ما هذا؟» وهذا استنكار لفعلها، كأنه على غير المعهود في التشريع، فهو إنكار له، ولذا دَلَّها ﷺ على التسبيح المشروع، كدلالته ﷺ للمستغفرين على سيد الاستغفار. فلا دلالة فيه لمستدل على جواز التسبيح بالحصى، أو النوى.
وإن حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ فيه