إِذَا ذَكَرَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنَ، قَالَ: أَيُّ سَيْفٍ هُوَ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ صَدَأً وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى جِلاءٍ، وَإِذَا ذَكَرَ الْحَسَنَ بْنَ زِيَادٍ، قَالَ: هُوَ عِنْدِي كَالصَّيْدَلانِيِّ إِذَا سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا يُطْلِقُ بَطْنَهُ أَعْطَاهُ مَا يُمْسِكُهُ، وَإِذَا ذَكَرَ بِشْرًا، يَقُولُ: هُوَ كَإِبْرَةِ الرَّفَّاءِ طَرْفُهَا دَقِيقٌ وَهِيَ سَرِيعَةُ الانْكِسَارِ، وَإِذَا ذَكَرَ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: هُوَ كَجَمَلٍ حَمَلَ حِمْلا فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَيَذْهَبُ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا، ثُمَّ يُسَلِّمُ "
الطَّحَاوِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ: " قَدِمَ عَلَيْنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا؟ فَقَالَ: الْعِتْقُ بَاطِلٌ، قُلْتُ: فَإِنْ أَعْتَقَ الآخَرُ يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِكَ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا بَاطِلًا، فَإِذَا كَانَ عِتْقُ مَوْلَيَيْهِ لا يَجُوزُ، فَمَنْ يَجُوزُ عِتْقُهُ فِيهِ "
أَبُو بَكْرٍ الْخَصَّافُ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادِ، قَالَ: " كُنَّا يَوْمًا بِبَابِ أَبِي يُوسُفَ إِذْ أَقْبَلَ مِنْ دَارِ الرَّشِيدِ يَبْتَسِمُ، فَقَالَ: حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ فِي دَارِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ أَنَّ قَاضِيًا بِأَرْمِنِيَّةَ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ فِي جَرَّتَيْنِ، وَقَدِ اسْتَقَتَا مَاءً فَوَضَعَتَا الْجَرَّتَيْنِ لِتَسْتَرِيحَا، فَسَقَطَتْ جَرَّةٌ عَلَى الأُخْرَى فَانْكَسَرَتَا، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى الْقَاضِي، فَقَالَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا: سَقَطَتْ جَرَّةُ هَذِهِ عَلَى جَرَّتِي وَكَسَرَتْهَا،
1 / 68