طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
محقق
د محمد زكي عبد البر
الناشر
مكتبة دار التراث
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
القاهرة - مصر
تصانيف
فإذا قلنا: هذه أو تلك فقد عيناها، فلا تبقى منكرة، وهو أوقع في المنكرة لا في المعينة.
وأما الوطء في الطلاق المبهم- قلنا: هكذا نقول ثمة: إن الملك في حق المعينة قائم إلا أنه إذا وطئ إحداهما تعينت الأخرى للطلاق، وهذه للإمساك لوجه آخر، لا باعتبار كون الحل متعلقًا بالبيان.
بيانه- إن المقصود من وطء المنكوحة الولد، وحصول الولد متعلق ببقاء النكاح، فكان بيانًا من حيث إنه لا يتم الغرض إلا به. أما ههنا بخلافه، لأن الغرض من وطء الجواري/ قضاء الشهوة دون الوطء للولد، وقضاء الشهوة لا يتعلق حصوله بالبيان، فلا يجعل الوطء بيانًا.
قوله: أيش تعني بقولك إن العتق غير نازل في المعين؟ قلنا: نعني به أنه لا يظهر في حق حكم يختص المعين ولا يمكن إثباته في حق المعين، وظهر في حق حكم يختص المعين ويمكن إثباته في حق المعين بدون التعيين، لأن الحكم إذا كان يختص المنكرة أمكن العمل بدليل الحرية فيه، لأن المالك أثبت الحرية في المنكرة، فكان العمل به على وجه التنكير، عملًا بقضية الإعتاق.
فأما إثبات العتق في حق حكم يختص المعين وبعضه يختص المنكر، فهذا معلوم في إثبات العتق في العدم: أنه لو قتلهما رجل واحد معًا تجب قيمة أمة ودية حرة، لأن هذا حكم يصح إثباته بدون التعيين. ولو قتلهما رجلان يجب على كل واحد منهما قيمة أمة، لأنه لا يمكن إيجاب القيمة على أحدهما والدية على الآخر إلا بتعيين محل العتق، فلا يظهر العتق في حقه أصلًا.
1 / 157