156

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

محقق

د محمد زكي عبد البر

الناشر

مكتبة دار التراث

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

القاهرة - مصر

تصانيف

وإذا ثبت اختلاف الأحكام في المنكر والمعين- فنقول:
قوله: "إحداكما حرة": أثبت العتق في حق حكم يختص المنكر دون المعين- على ما مر.
فالحاصل- أن الشرع ورد بتصحيح إعتاق المبهم، فلا بد من تصحيحه على الوجه الذي قصده المتصرف. وهو إنما قصد إيقاعه في حق المنكر دون المعين، لأن اللفظ يدل عليه، فيجب أن يكون مشروعًا على وجه يظهر في حق حكم يختص المنكر دون المعين.
وبه خرج الجواب عن السؤال الذي يليه.
٦٦ - مسألة: الإعتاق يتجزأ
والمعنى من ذلك أن المحل في حق قبول حكم الإعتاق يتجزأ، فيتصور ثبوته في النصف دون النصف [الآخر].

1 / 158