تنبيه الحائر على عدم جواز المسح على الجورب المعاصر

محمد مهدي قشلان ت. غير معلوم
14

تنبيه الحائر على عدم جواز المسح على الجورب المعاصر

الناشر

دار عمار للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

تصانيف

ثالثًا: مذهب الشافعية: قال الإمام النَّوَوِي ٦٧٦ هـ ﵀: "أنْ يكون -أي الخُفُّ-قويًَّا، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدْرِ ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحطِّ والتِّرحال، فلا يجوز المسح على اللَّفائف والجوارب المُتَّخذةِ مِنْ صوفٍ ولِبد .. (^١) " (روضة الطالبين ١/ ١٢٦) * وقال أيضًا: (وإنْ لَبِسِ خُفًّا لا يُمكن متابعة المشي عليه لرقَّتِه أو لِثقلِهِ لمْ يَجز المسحُ عليه؛ لأنَّ الذي تدعو الحاجة إليه ما

(^١) قال النووي: هذه المسألة مشهورة، وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص الشافعي ﵁-عليها في الأم كما قاله المصنف -أي أبو إسحاق الشيرازي-، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا منعلًا، وهكذا قطع به جماعة … ا. هـ. فصريح قول الإمام أن الجورب إذا لم يكن منعلًا لم يُمسح عليه. ثم قال النَّووي ﵀: "والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه: إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان، وإلا فلا، وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين فقال: قال أصحابنا: إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح عليهما، وإلا فلا ". (المجموع شرح المهذب ١/ ٤٩٩)

1 / 18