ﷺ لم يصدق أحدًا من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية.
قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن العمري إلا الفضل بن دكين، ولا نعلم يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه ا. هـ.
وأخرجه السلفي في " الطيوريات " (رقم: ٧١٩) من طريق أحمد بن الصلت ثنا أبو نعيم به.
قلت: وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر، فقد رواه ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر يقول: ألا لا تغلوا صُدُق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته كثر من ثنتي عشرة أوقية.
قال الحافظ ابن كثير في " مسند الفاروق " (١/ ٤٠٨) - بعد أن ذكره من طريق البزار -: إسناده جيد، ليس فيه متكلم فيه سوى العمري وحده ا. هـ.
وقد خالفه عبد العزيز بن أبي رواد، فرواه عن نافع قال: قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء ... فذكره، ثم قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على أربع مائة درهم، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك.
قال نافع: وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مائة درهم. قال: ولو علم بذلك نكله. قال: وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله: إني قد نهيت كذ وكذ ...
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٧٥) عن عبد العزيز به.
قلت: وعبد العزيز تكلم في حفظه، ولكن كأنه أقوى من العمري،
المقدمة / 24