التمهيد في أصول الفقه

الكلوذاني ت. 510 هجري
182

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

والمتكلمين لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة وهو الأقوى عندي. ٢٢٢ - والدليل عليه أن (السيد إذا قال) لعبده: ادخل الدار، واشتر (تمرًا). لم يعقل منه التكرار، ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه، بل لو كرر العبد (ذلك) لحسن (لومه) فيقول: إني لم آمرك بتكرار (دخول الدار) ولا بتكرار الشراء فدل على ما (قلناه). (قيل: إنما يقتضي التكرار لأجل العرف، فإن السيد إذا

1 / 187