التمهيد في أصول الفقه

الكلوذاني ت. 510 هجري
181

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

بعده وإنما يقتضي الإباحة لا غير، ولا نسلم أن (العقل يحرم شيئًا أيضًا). ٢٢٠ - احتج بأن كل واحد من اللفظين قائم بنفسه، فلا يتعين مقتضى الثاني بالأول (ولا الأول بالثاني)، كما لو قال: حرمت (عليك كذا وكذا)، ثم قال: أوجبت ذلك عليك. الجواب: أنا لا نسلم أن الثاني مستقل بنفسه لأنه مع ٢٥ أ/ وجود الأول يعتمد على الأول، بمعنى أنه يرفعه وينسخه لأن من شأن هذه اللفظة أعني لفظة "افعل" أن ينصرف مقتضاها بحسب القرينة لها، وقد تقدم القول بأن تقدم الحظر قرينة تدل على أن المراد بها الإباحة على ما بينا، فصار ذلك بمنزلة قول القائل: رأيت فلانًا، ثم يقول وجدته، مجراهما كلامان، ثم الثاني يتغير مقتضاه بالأول. فأما قوله: أوجبت (فهو صريح في إيجاب الفعل) (لا يحتمل تغييرًا بالقرينة) فلم يكن تقدم الحظر عليه مغيرًا لمقتضاه، والله أعلم بالصواب. ٢٢١ - مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار على قول شيخنا، وبه قال بعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء

1 / 186