كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي. وقال مالك: تجوز في الطويل دون القصير.
والمعتمد جواز النافلة على الراحلة، سفرا وحضرا.
مسألة- 45- قال الشيخ: تجوز صلاة النافلة على الراحلة حضرا
، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقال باقي أصحابه: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا صلى على الراحلة
لا يلزمه أن يتوجه الى سيرها بل يتوجه كيف شاء. وقال الشافعي إذا لم يتوجه إلى القبلة ولا إلى جهة سيرها لا تصح صلاته.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 47- قال الشيخ تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة
، وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج (1).
مسألة- 48- قال الشيخ إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين
، لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، وبه قال الشافعي، وقال أبو ثور:
يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 49- قال الشيخ: الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة
، يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة الى أي جهة شاء! وقال داود: يصليان الى أي جهة شاء، ولم يفصل.
صفحة ١٠٤