تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

صفحة ١٧

بسم الله الرحمن الرحيم

[المقدمة]

| [المقدمة]

|| [المقدمة]

الحمد لله حق حمده، والصلاة على خيرته من خلقه، محمد والطاهرين من عترته، أئمة الهدى الأبرار وسلم تسليما.

شيء (1) من المسائل بل بعض الأقوال والدلائل، فأذكر مذهب الشيخ ومن وافقه من المخالفين، ومذهب من خالفه من الأربعة دون التابعين لهم والسابقين، الا أن يكون لبعضهم مذهب على انفراده، فلا بد من ذكره وإيراده، لئلا يفوت على الطالب معرفة شيء من المذاهب.

واقتصي من الدلالات على بعض شيء من التعليلات وإجماع الفرقة دون الروايات لان الغرض من هذا الكلام معرفة مذاهب الإسلام، ومعرفة مسائل الإجماع وما وقع فيه النزاع، وهو يحصل بما قلناه ويعلم ما ذكرناه وما أسقطناه من الزوائد لا يخل بشيء من الفوائد.

ثم أذكر ما أعتمد من النقل عليه، ليصير أصلا أعمل به وأرجع اليه وسميته «تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف» فأسأل الله بمحمد وآله الطاهرين وذريته

صفحة ١٩

المعصومين الإمداد بالاسعاد، والتوفيق الى الرشاد وبلوغ المراد انه الكريم الجواد.

صفحة ٢٠

كتاب الطهارة

[مسائل]

| [مسائل]

|| [مسائل]

مسألة- 1- في معنى الطهور

قال الشيخ: الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة وبه قال الشافعي، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، والمبالغة لا تكون الا فيما يتكرر ويتزايد، والذي يتصور التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث والنجاسة.

وقال أبو حنيفة الطهور والطاهر بمعنى واحد وهو ضعيف، لان العرب يقول:

ماء طهور وتراب طهور، ولا يقول: ثوب طهور ولا خل طهور، لان التطهير غير موجود في شيء من ذلك، فالأول هو المعتمد.

مسألة- 2- في ماء البحر

قال الشيخ: يجوز الوضوء، بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه واستدل بإجماع الفرقة وعموم قوله تعالى @QUR@06 وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1) وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: التيمم أحب الي منه (2).

صفحة ٢١

وقال سعيد بن المسيب يجوز الوضوء (1)، به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده.

مسألة- 3- قال الشيخ: من مسح وجهه ويديه بالثلج

ولا يتندى وجهه لم يجزئه وان تندى مثل الدهن فقد أجزأه.

وقال الشافعي: لا يجزيه ولم يفصل وقال الأوزاعي: يجزيه ولم يفصل.

استدل الشيخ على التفصيل، لان مع عدم التندي لا يسمى غاسلا، ومع التندي يسمى غاسلا بإجماع الفرقة.

والمعتمدان حصل مع التندي الجريان أجزأ، والا فلا وأقل الجريان أن يجزي كل جزء من الماء، على جزءين من البشرة.

مسألة- 4- قال الشيخ وجميع الفقهاء الا مجاهدا: يجوز الوضوء بالماء المسخن من غير كراهية،

وعليه إجماع الفرقة، وكرهه مجاهد.

قال الشيخ: المشمس اما المسخن بالشمس إذا قصد ذلك فمكروه إجماعا.

مسألة- 5- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء،

وهو مذهب جميع الفقهاء، ونقل عن الأصم جواز ذلك وقال ابن بابويه من أصحابنا:

يجوز الوضوء بماء الورد.

والمعتمد الأول، لقوله تعالى @QUR@04 فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم.

مسألة- 6- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة،

سواء كان نيا أو مطبوخا على حال، وعليه إجماع الفرقة، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء. وقال الأوزاعي: يجوز

صفحة ٢٢