422

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

فِي اللُّغَة / صِيغَة لَا مُطلقَة وَلَا مُقَيّدَة تدل من حَيْثُ الْوَضع على الِاسْتِغْرَاق، [٦٩ / أ] فَبَطل مَا قَالُوهُ.
ثمَّ نقُول: اللَّفْظَة الَّتِي فِيهَا الْكَلَام وَإِن لم تكن مَوْضُوعَة للْعُمُوم نصا فَهِيَ صَالِحَة، فَإِذا اقترنت بتوابع وقرائن فتقضي تَخْصِيصًا بِمَعْنى يصلح اللَّفْظ لَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِك قَول الْقَائِل: زيد أَجْمَعُونَ، وَهَذَا وَاضح لَا خَفَاء بِهِ. [
[٥٨] وَقد عكس الواقفية ذَلِك عَلَيْهِم فَقَالَ: لَو كَانَت اللَّفْظَة مُسْتَقلَّة بِنَفسِهَا فِي إثارة الْعُمُوم لم تكن للتوابع فَائِدَة وَكَانَت أَلْفَاظ شاغرة لَا طائل وَرَاءَهَا. وَالْأولَى لَك الاجتزاء بِمَا قدمْنَاهُ مَعَ أَن تَقْدِير هَذَا الَّذِي قَالُوهُ مُمكن، فَإِن التَّأْكِيد إِنَّمَا يسْتَعْمل لنفي الريب وَقطع الجائزات وضروب الِاحْتِمَالَات، فَلَو كَانَت الصِّيغَة الفردة منبئة عَن الِاسْتِغْرَاق لم يكن للتَّأْكِيد معنى. ٣ [٥٨٨] شُبْهَة أُخْرَى: فَإِن قَالُوا: اللَّفْظ الَّذِي فِيهِ الْكَلَام لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون للْعُمُوم كَمَا قُلْنَاهُ، أَو للخصوص وَقد اتفقنا على بُطْلَانه، فَأَما أَن يكون مُشْتَركا كَمَا قلتموه، فَلَو كَانَ كَذَلِك لم يخل إِمَّا أَن يكون على تَخْصِيصه بِأحد الْمَعْنيين دَلِيل أَو لَا يكون عَلَيْهِ دَلِيل، فَإِن لم يكن فِي تَخْصِيص أحد الْمَعْنيين دَلِيل لم يتَصَوَّر أَن يعقل مِنْهُ عُمُوم وخصوص بل الْتحق [بالمبهمات] وَإِن كَانَ على حمله على أحد الْمَعْنيين دَلِيل لم يخل

2 / 27