402

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

قيل: هُوَ القَوْل الْمُخْتَص بِبَعْض المسميات الَّتِي قد شملها مَعَ غَيرهَا اسْم.
[٥٥٧] فَإِن قيل: فَأول طلبة تتَوَجَّه عَلَيْكُم فِي تقييدكم قَوْلكُم " بالْقَوْل " فَلم قيدتم حد الْبَابَيْنِ بالْقَوْل؟
قُلْنَا: لِأَن الْعُمُوم وَالْخُصُوص على [المعرض] الَّذِي يتفاوض فِيهِ الأصوليون لَا يتَحَقَّق إِلَّا فِي الْأَقْوَال، فَأَما الْأَفْعَال فَلَا يتَحَقَّق فِيهَا

2 / 7