383

التلخيص في أصول الفقه

محقق

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

الناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣١٧ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

مَعَ بَقَاء الْوَقْت لَا يُوجب عَلَيْهِ إِقَامَة الصَّلَاة ثَانِيًا، ويجتزئ بِمَا فرط مِنْهُ، وَلَو لم يكن قد صلى لوَجَبَ عَلَيْهِ إِقَامَة الصَّلَاة فَدلَّ أَن نِيَّة الْوُجُوب لَيست بمشروطة على الْإِطْلَاق وَكَذَلِكَ نِيَّة التَّقَرُّب.
أَو نقُول: وَلَا يَسْتَقِيم هَذَا السُّؤَال مِنْكُم على مَا قدمْنَاهُ من أصلكم فِي اسْتِحَالَة علم الْمُكَلف بِالْوُجُوب مَعَ انطواء الْغَيْب عَنهُ فِي الْمَآل فَكَذَلِك لَا يتَصَوَّر قطع النِّيَّة بالتقرب مَعَ التشكك فِي تصَوره، إِذا التَّقَرُّب وصف لما يتَحَقَّق أَصله فَإِذا كَانَ الأَصْل مشكوكا فِيهِ عنْدكُمْ فالوصف بذلك أولى، فانعكس عَلَيْكُم مَا قَالُوهُ وَبَطل مَا أصلوه بطلانا ظَاهرا.
[٥٢٨] وَمِمَّا يعول عَلَيْهِ فِي الِانْفِصَال عَمَّا قَالُوهُ أَن نقُول: اسْم الصَّلَاة لَا يتخصص بأكوان الْمُصَلِّي فِي قِيَامه وقعوده وانخفاضه وارتفاعه، وَلَكِن مِمَّا تنطوي عَلَيْهِ الصَّلَاة النِّيَّة وَالْقِرَاءَة والدعوات الْمَفْرُوضَة والمسنونة وصدور هَذِه الْأَشْيَاء من الْكَائِن فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة وَلَا يكون غصبا وَلَا يتَضَمَّن حيلولة بَين الأَرْض ومالكها وَإِنَّمَا الْمُقْتَضِي إِلَى الْحَيْلُولَة أكوانه وشغله أقطار الدَّار وجحده الْمَالِك من التَّصَرُّف فِي ملكه بتصرفه الَّذِي هُوَ

1 / 487